أسعد بن مهذب بن مماتي
334
كتاب قوانين الدواوين
وحصل من فضل الثمن ما يرد الدار ارتفاعا ؛ وكانت العادة جارية بأن يعاير على أرباب الموازين ، فمن وجدوا [ 94 ا ] سنجة زايدة أو ناقصة استهلكوها وباعوا عليه غيرها ، فبطل ذلك ، وصار من احتاج إلى إصلاح سنجة له « 1 » أحضرها وحرّرها « 2 » . النطرون هذا النطرون « 1 » يوجد في معدنين بالديار المصرية : أحدهما « 3 » في البر الغربى بها بظاهر ناحية يقال لها الطرّانه بينها وبينه نهار ، وهو صنفان أحمر وأخضر ، وأكثر ما تدعو الحاجة إليه الأخضر ؛ والأخرى « 4 » بالفاقوسيّة ، وليس يلحق في الجودة بالأول ، وهو في طور محدود لا سبيل إلى أن يتصرّف فيه غير المستخدمين من قبل الديوان « 5 » . والنفقة على كل قنطار منه درهمان ؛ ومبلغ ثمن القنطار لضيق الحاجة إليه بمصر والإسكندرية سبعين درهما ؛ والعادة المستقرّة فيه الآن أنه متى أنفق « 6 » الديوان « 7 » في العربان أجرة حمولة عشرة آلاف قنطار ، كان مبلغ المحمول « 8 » خمسة عشر ألف « 8 » قنطار ، القنطار قنطار ونصف ، وتؤخذ « 9 » خطوط
--> ( 1 ) ساقطة من م . ( 2 ) زيدت العبارة الآتية على نهاية الفقرة في م 60 ب 2 - 3 : « وكان لا يمكنوا أحد أن يزن بزلط ولا حجارة ، وكان هذا الدار من لوازم بيت المال » ؛ وفي وص 26 عبارة مكملة لما ورد في النص وهي « أحضرها إلى الدار وغيرها وزاد فيها ما يحتاجه وجدد ختمها من غير غرامة عليها سوى الأجرة لا غير » . ( 3 ) كذلك في س 153 ا 7 ، غو 53 ا 6 ، م 60 ب 4 ؛ وفي الأصل غ « أحدها » . ( 4 ) س ، غو « والأخره » ؛ م « والمعدن » . ( 5 ) م 60 ب 8 « الديوان الشريف السلطاني » . ( 6 ) كذلك في س 153 ب 6 ، م 60 ب 10 ، وفي الأصل غ « اتفق » . ( 7 ) س 153 ب 7 « المال » . ( 8 - 8 ) في الأصل غ « خمسة آلاف » وهو خطأ واضح ، وصوابه في م 60 ب 11 يعززه ما جاء في ص 24 . ( 9 ) في الأصل غ بياء المضارعة ، وصوابه في م 60 ب 12 .